الإمام الشافعي
560
الرسالة
باب الاختلاف 1671 - قال ( 2 ) فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلفين في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك 1672 - قال ( 3 ) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ( 4 ) ذلك في الآخر 1673 - قال فما الاختلاف المحرم 1674 - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه 1675 - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك ( 5 ) قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق ( 6 ) في المنصوص
--> ( 1 ) هذا العنوان مذكور في ب وحدها ، وليس في الأصل ولا غيره ، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أهم مواضيع الكتاب ، فاحتاج للتنويه به . ( 2 ) في ب « قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي قائل » . وليس شيء من هذا في الأصل ولا باقي النسخ . ( 3 ) كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة وب ، وفي س وج « قال الشافعي » . وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي ، في ( كتاب إبطال الاستحسان ) الملحق بالجزء السابع من الأم ( ص 275 - 277 ) . ( 4 ) في النسخ الأخرى « نقول » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب فوقه « نقول » ولم ينقط أوله . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « أو يدرك » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وفي ج « أو يدرك قياس مذهب المتأول » الخ ، وهو خلط . ( 6 ) في ب « الاختلاف » وهو مخالف للأصل .