الإمام الشافعي
551
الرسالة
1636 - وقال ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من ( 1 ) أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 2 ) ) 1637 - وقضى رسول الله على ( 3 ) " أن على أهلها الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " ( 4 ) 1638 - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف ( 5 ) المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه ( 6 ) لا يكلف أحد غرمه عنه 1639 - ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ
--> ( 1 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 2 ) سورة المائدة ( 89 ) . ( 3 ) هكذا في الأصل باثبات « على » ولم تثبت في سائر النسخ ، والشافعي يتقن في استعمال الحروف ، وإنابة بعضها مناب بعض . ( 4 ) « ضامن على أهلها » أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي ، قال الرافعي : « كقولهم سر كاتم ، أي مكتوم ، وعيشة راضية أي مرضية » . والحديث رواه مالك في الموطأ ( ج 2 ص 220 ) من حديث حرام بن سعد بن محيصة . ورواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان ، وصححه الحاكم والبيهقي . وانظر المنتقى ( رقم 3156 ) ونيل الأوطار ( ج 6 ص 72 - 73 ) . ( 5 ) في س وب « ولم يختلف » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة ، وهو الصواب . ( 6 ) في ب « فإنه » وهو غير جيد ومخالف للأصل .