الإمام الشافعي
526
الرسالة
1524 - قيل ( 1 ) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه لو كان ( 2 ) قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن يباع ( 3 ) إلا يدا بيد كما لا تحل ( 4 ) الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد 1525 - فإن قال ( 5 ) : أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه 1526 - قلت نعم لا أفرق بينه في شئ بحال 1527 - قال ( 6 ) أفلا يجوز ( 7 ) أن تشتري ( 8 ) مد حنطة ( 9 ) نقدا بثلاثة أرطال زيت ( 10 ) إلى أجل .
--> ( 1 ) في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل . ( 2 ) في س وج « لو كان » والواو ليست في الأصل ، وكانت في نسخة ابن جماعة وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر . ( 3 ) « يباع » واضحة في الأصل ، ثم عبث بها عابث لتقرأ « يتبايع » . واضطربت النسخ ، ففي ابن جماعة وب « يتبايع » وفي س وج « يبتاع أبدا » وكله مخالف للأصل ، وكلمة « أبدا » ليست فيه ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة . ( 4 ) في س وج زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وزيادتها خطأ . ( 5 ) في س وج زيادة « قائل » وليست في الأصل ، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة . ( 6 ) في سائر النسخ « فان قال » وكلمة « فان » مزادة في الأصل فوق السطر . ( 7 ) في ابن جماعة وب وج « فلا يجوز » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة في الأصل . ( 8 ) في ابن جماعة « شترا » بدون نقط أولها وبالألف في آخرها ، كأنه بناء للمجهول . وما هنا هو الذي في الأصل . ( 9 ) في سائر النسخ « بمد حنطة نقدا ثلاثة » وما هنا هو الذي في الأصل ، وإن عبث فيه بعض قارئيه . ( 10 ) في س « زيتا » وهو مخالف للأصل .