الإمام الشافعي

522

الرسالة

1514 - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك المشتري 1515 - قلت وكذلك الثمرة والنتاج ( 1 ) حادث ( 2 ) في ملك المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد ( 3 ) تباع الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه ما تبعه ( 4 ) من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما ( 5 ) 1516 - ( 6 ) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية 1517 - ( 7 ) وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون ( 8 ) لمالك العبد المشتري شئ ( 9 )

--> ( 1 ) « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فبفتحها . ( 2 ) في س وج « فهو حادث » وكلمة « فهو » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة . ( 3 ) في ب « وقد » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « يتبعه » وهو مخالف للأصل . ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت كالأصل ، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها « يتبعه » وموضع الكشط بين . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « واحدا » وهو مخالف للأصل ، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع . ( 6 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » . ( 8 ) في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض قارئيه ، وكذلك كانت في ابن جماعة ، ثم كشطت ووضع على الواو « صح » . وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم الكلام ، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه فيقول له : إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره ، في أنه لا يرد مع الجارية بالعيب ، ولا يستقيم في القياس غيره ، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة . ( 9 ) في س وج « في شيء » وهو خطأ ومخالف للأصل .