الإمام الشافعي
518
الرسالة
1501 - ( 1 ) فكان الولد ( 2 ) من الوالد فجبر على صلاحه ( 3 ) في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت ( 4 ) إذا بلغ الأب إلا يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه ( 5 ) في نفقته وكسوته قياسا على الولد 1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد ( 6 ) أن يضيع شيئا من ولده غذ ( 7 ) كان أولد منه وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني المحترف 1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب
--> ( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ابن جماعة « فكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون ، وهو خطأ . ( 3 ) في ابن جماعة « مجبر » وفي ج « يجبر » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل . وفي النسخ المطبوعة « إصلاحه » بالألف في أول الكلمة ، وليست في الأصل ، واستعمال « الصلاح » في معنى « الإصلاح » جائز كثير . ( 4 ) في سائر النسخ « فقلنا » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ب « اصلاحه » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في سائر النسخ « للولد » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو ، ويظهر أنه زعمه تصحيحا ، ولكن المعنى صحيح على الأصل ، لأنه يريد : أن الولد إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه ، فكذلك لا يجوز له أن يضيع والده الذي هو أصله . ( 7 ) في ابن جماعة وج « إذا » وهو خطأ ومخالف للأصل ، فان هذا تعليل لا شرط .