الإمام الشافعي

503

الرسالة

1453 - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم 1454 - وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره ( 1 ) لإصابة البيت بكل حال 1455 - ( 2 ) ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا ( 3 ) بلا دلالة باب الاستحسان 1456 - قال هذا ( 5 ) كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا ( 6 ) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة

--> ( 1 ) تكرار قوله « والتوجه شطره » تكرار بديع بليغ ، يريد أن يدل به على أن الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه . كأنه قال : التوجه شطره فقط . ( 2 ) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في ج « توجه حيث رأيت » والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا ، ولكني لست على يقين منه . ( 4 ) العنوان لم يذكر في الأصل ، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة ، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة ( 1455 ) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة ، وهو خطأ ظاهر ، لأنها تتمة لما قبلها ، وموضع العنوان هنا ، لأنه بدء بحث جديد . ( 5 ) في ب « فهذا » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في ب « والمطلوب أبدا لا يكون » وهو مخالف للأصل .