الإمام الشافعي

491

الرسالة

فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ( 1 ) 1397 - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن ( 2 ) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة 1398 - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل ( 3 ) الجفرة في البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي ( 4 ) ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع 1399 - ( 5 ) ولما ( 6 ) كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به ( 7 ) شبها منه في البدن

--> ( 1 ) « العناق » بفتح العين المهملة : هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . و « الجفرة » ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمة وأخذ في الرعي . وانظر الموطأ ( 363 : 1 ) والأم ( 175 : 2 ) ونيل الأوطار ( 84 : 5 - 86 ) . ( 2 ) في ب « أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن » . وفي س وج « أرادوا في هذا المثل شبها بالبدن » وزيادة « مثل » ليست في الأصل ، ولا في ابن جماعة ، وزيادة « شبها » ليست في الأصل ، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة . والذي في الأصل هو الصحيح . ( 3 ) في ب « بمثل » وهو مخالف الأصل . ( 4 ) في سائر النسخ « من الظبي » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في ابن جماعة « فلما » والأصل بالواو ، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء . ( 7 ) كلمة « به » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل ، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ، وكتب فوق موضعها « منه » وضرب الكاتب على كلمة « منه » التي بعد كلمة « شبها » . وهذا خطأ ، والصواب ما في الأصل .