الإمام الشافعي

476

الرسالة

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن ( 1 ) فيها كافة غفلة عن معنة كتاب ( 2 ) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله القياس 1321 - ( 4 ) قال ( 5 ) فمن أين قلت يقال ( 6 ) بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس ( 7 ) نص خبر لازم 1322 - قلت ( 8 ) لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان ( 9 ) نص كتاب " هذا حكم الله " ( 10 ) وفي كل ما كان ( 9 )

--> ( 1 ) في ب « فلا يكون » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) في ب « كتاب الله » : والذي في الأصل ما أثبتنا . ( 3 ) هذا العنوان أنا الذي زدته ، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه : « باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب ، ومن له أن يقيس » . ( 4 ) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « فقال » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر . ( 6 ) في س « فقال » وهو خطأ . ( 7 ) هذا استفهام واضح ، ومعناه بين ، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته ! ففي نسخة ابن جماعة وب وج « وإنما القياس » ، وفي س « إذ القياس » ! ( 8 ) في ابن جماعة وج « فقلت » وهو مخالف للأصل . ( 9 ) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة « فيه » وليست في الأصل ولا ابن جماعة . ( 10 ) في النسخ المطبوعة زيادة « في كتابه » وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر ، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة .