الإمام الشافعي
425
الرسالة
أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله ( 1 ) 1169 - ( 2 ) فإن قال قائل ( 3 ) فادللني ( 4 ) على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله ( 5 ) 1170 - قلت فإن أوجدتكه 1171 - قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول ( 6 ) من جهة الرأي إذا لم توجد ( 7 ) سنة والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه وإبطال ان السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها ( 8 )
--> ( 1 ) في ب « أمر رسوله » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في س وج « فان قال لي قائل » وفي ب « قال قائل » وفي ابن جماعة « قال لي قائل » وكلها مخالف للأصل . ( 4 ) في س « فدلني » والذي في الأصل « فادللني » ثم غيرها بعضهم بالكشط ، وموضعه ظاهر . ( 5 ) في ب « بخبر رسول الله » . وفي س وج « لخبر عن رسول الله » . وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة . ( 6 ) في سائر النسخ « يعمل » . والذي في الأصل « يقول » ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية بخط آخر « يعمل » . ( 7 ) في سائر النسخ « يجد » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم حاول بعضهم تغييره ، والأصل ظاهر . ( 8 ) أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها الا إذا عمل بها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول قديم معروف ، أشار إليه الشافعي أيضا في الفقرة ( 1166 ) . ومع وضوح هذا فان الناسخين لم يدركوه ، فأثبتوا في النسخ المطبوعة كلمة « تقدمها » بدل « بعدها » ، وهو تهافت لا معنى له . وأما نسخة ابن جماعة فهي كالأصل ، ولكن كتب بحاشيتها كلمة « تقدمها » وعليها علامة نسخة .