الإمام الشافعي
390
الرسالة
قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب قال نا الربيع ( 1 ) بن سليمان قال أنا الشافعي ( 2 ) بسم الله الرحمن الرحيم 1077 - قال ولم يحظر ( 3 ) أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن 1078 - عز وجل قلنا فهكذا قلنا ( 4 ) في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء 1079 - فقال ( 5 ) فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع 1080 - قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم ( 6 ) فيه مخالفا
--> ( 1 ) قوله « نا الربيع » ضاع من الأصل بتأكل الورق ، وزدناه للعلم به واليقين . ( 2 ) هذه الزيادة كلها هي ما كتبه عبد الرحمن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة ، وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول ( ص 7 ) وفي أول الجزء الثاني ( ص 205 ) . ( 3 ) هكذا في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة ، وفي نسخة ابن جماعة « نحظر » وضبطت فيها بالشكل ، وهو خطأ ، لأنه يريد أن يقول للشافعي : كما أنه لم يذكر في القران أقل من شاهد وامرأتين كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك ، وهو واضح . ( 4 ) في نسخة ابن جماعة « قلت وهكذا قلنا » وفي ج « قلنا وهكذا قلنا » وما هنا هو الأصل . ( 5 ) في ب « قال » . ( 6 ) في س وج « من أهل الحديث » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .