الإمام الشافعي
385
الرسالة
1054 - قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحدة ( 1 ) 1055 - قال ( 2 ) فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها 1056 - قال بل في كل أمرها 1057 - قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا 1058 - قال أربعة 1059 - قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم 1060 - قال نعم 1061 - قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل ( 3 ) به كله ( قال شاهدين 1062 - قلت له كم تقبل على المال
--> ( 1 ) السبيل مما يذكر ويؤنث ، وقد ورد بهما في القران الكريم . وذكرت هنا في الأصل « واحدة » بالتأنيث . وفي سائر النسخ « واحد » بالتذكير ، فأثبتنا ما في الأصل . ( 2 ) كلمة « قال » ثابتة في الأصل ، ومع ذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة ، وفيها « فقلت له » وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي فقلت له » وكل ذلك مخالف للأصل . ( 3 ) « تقتل » منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب ، وفي ب وج « يقتل » بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .