الإمام الشافعي
348
الرسالة
941 - وقد يخالفنا في هذا ( 1 ) غيرنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع ( 2 ) 942 - ومثله أن ينكح ( 3 ) المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه 943 - ( 4 ) ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله ( 5 ) من بيع ( 6 ) الغرر وبيع ( 7 ) الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه ( 8 ) 944 - وذلك أن أصل مال كل امرئ ( 9 ) محرم على غيره إلا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله ولا يكون ( 10 ) ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما
--> ( 1 ) في ب « في هذا المعنى » والزيادة ليست في الأصل . ( 2 ) انظر اختلاف الحديث للشافعي ( ص 238 - 241 و 254 - 257 ) والأم ( ج 5 ص 68 - 72 ) . ( 3 ) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة « الرجل » وهي مكتوبة في الأصل بجوار كلمه « ينكح » في طرف السطر ، بخط مخالف لخطه . ( 4 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « النبي صلى الله عليه وسلم » . ( 6 ) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « بيوع » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم كتب فوقه بعض قارئه كلمة « بيوع » بخط آخر . ( 7 ) في ج « وعن بيع » وكلمة « عن » هنا خطأ ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة . ( 8 ) في س وج زيادة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خطوط حمراء ، إشارة إلى أنها ليست مذكورة في الأصول المقابلة عليها ، وقوله « أو غير ذلك » ضرب بعض قارئي الأصل على الألف من « أو » فأثبتناها . ( 9 ) في ج « ما لكل امرئ » فجعلت فيها « ما » موصولة ، والذي في الأصل وسائر النسخ « مال » وبعدها « كل » ، وهو الصحيح الظاهر . ( 10 ) هكذا في الأصل بالعطف بالواو ، وهو صواب ، وفي سائر النسخ « فلا يكون » .