الإمام الشافعي
331
الرسالة
باب آخر ( 1 ) 906 - ( 2 ) أخبرنا مالك ( 3 ) عن نافع عن بن عمر " أن رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر ( 4 ) كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ( 5 ) " 907 - ( 6 ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود
--> ( 1 ) في ب « وجه آخر يشبه الباب قبله » وفي ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي . قبله » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه . ( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في س وج زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 128 ) . ( 4 ) « الثمر » الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ، كما في الأصل ، ووقع في س وج في الأولي « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية ( ج 3 ص 73 و 75 ) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة « صح » وكذلك ضبطها الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 321 ) فقال : « قوله [ بيع الثمر ] بالمثلثة وتحريك الميم ، وفي رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ، فإنه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر ، لكونه متفاضلا من جنسه » . ( 5 ) « المزابنة » قال الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 320 ) : « مفاعلة من الزين ، بفتح الزاي وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ، وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أو أنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره . والحديث رواه الشافعي عن مالك ، في اختلاف الحديث ( ص 319 ) ، ورواه أيضا الشيخان وغيرهما . ( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا » .