الإمام الشافعي
324
الرسالة
أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة 886 - ( 1 ) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول ( أقم الصلاة لذكري ( 2 ) ) ( 3 ) " 887 - ( 4 ) وحدث ( 5 ) أنس بن مالك ( 6 ) وعمران بن حصين ( 7 ) عن النبي ( 8 ) مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما " أو نام عنها " ( 9 ) 888 - قال الشافعي فقال رسول الله " فليصلها إذا
--> ( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) سورة طه ( 14 ) . ( 3 ) الحديث في الموطأ مطول ( ج 1 ص 32 - 34 ) اختصره الشافعي هنا وفي الام ( ج 1 ص 130 - 131 ) واختلاف الحديث ( ص 126 ) . وقال السيوطي : « هذا مرسل تبين وصله ، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة » . ( 4 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 5 ) هكذا في الأصل « وحدث » ووضع على الدال شدة ، ثم حاول بعضهم تغييرها بزيادة ياء قبل الثاء لتقرأ « وحديث » ولكنه نسي الشدة فوق الدال ! وبذلك طبعت في ب وس . ( 6 ) قوله « بن مالك » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل . ( 7 ) في النسخ المطبوعة « الحصين » بزيادة حرف التعريف ، وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة . ( 8 ) قوله « عن النبي » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل . ( 9 ) روى الشافعي في الأم ( ج 1 ص 131 ) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قال : « وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ويزيد الآخر : أي حين ما كانت » . وقال نحو ذلك في اختلاف الحديث ( ص 127 ) وقال السراج البلقيني تعليقا على كلامه في الام : « حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم ، وكذلك حديث عمران ، ولفظة [ أي حين ما كانت ] لم أقف عليها » . وانظر نيل الأوطار ( ج 2 ص 2 ص 5 - 6 ) .