الإمام الشافعي
288
الرسالة
791 - قلت إذ ( 1 ) لم نؤمر ( 2 ) بترك الوقت الأول وكان ( 3 ) جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع 792 - وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال " الصلاة في أول وقتها ( 4 ) " 793 - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به 794 - وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل ( 5 ) لما يعرض للآدميين من الاشغال والنسيان والعلل ( 6 )
--> ( 1 ) في ابن جماعة « إذا » وعليها علامة الصحة ، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث ، والذي في الأصل ما هنا ، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر . ( 2 ) « نؤمر » النون منقوطة في الأصل ظاهرة ، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة « يؤمر » . ( 3 ) هكذا في الأصل وباقي النسخ ، ومع ذلك ، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل . فجعلها « فكان » . ( 4 ) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث ( ص 209 ) فقال : « وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها . ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا » . وهو حديث ضعيف ، رواه الترمذي ( رقم 170 ) من حديث أم فروة ، وقد تكلمنا عليه تفصيلا في شرحنا ( 323 : 1 - 325 ) . وقد ثبت من حديث ابن مسعود : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة على مواقيتها » رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، ورواه الحاكم أيضا بلفظ : « الصلاة في أول وقتها » وقد علل بعضهم هذه الرواية ، وقد تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها ، في شرحنا على الترمذي ( رقم 173 ج 1 ص 325 - 327 ) . ( 5 ) كلمة « بالفضل » لم تذكر في نسخة ابن جماعة ، وكتب في الحاشية بدلها « بالناس » بالقلم الأحمر ، ووضع عليها « صح » وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ . ( 6 ) في س وج زيادة « التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول » وليس هذا في الأصل هنا .