الإمام الشافعي

259

الرسالة

في كتابنا هذا وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة ( 1 ) في مواضعه ( 2 ) 710 - قال ( 3 ) فقال ( 4 ) فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت 711 - ( 5 ) فقلت له قد ذكرت قبل هذا ( 6 ) أن رسول الله صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة ( 7 ) وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التبي بقيت ( 8 ) ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 712 - قال ( 9 ) وروى بن عمر عن النبي أنه صلى

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « في كتاب أحكام القرآن والسنة » . وكلمة « كتاب » ليست في الأصل ولكنها مكتوبة في حاشيته بخط آخر جديد ، وكذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة . ( 2 ) في ب « موضعه » وفي ج « مواضعها » وكلاهما مخالف للأصل . ( 3 ) في س وج « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل . ( 4 ) كلمة « فقال » لم تذكر في ب . ( 5 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) هو حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ، وقد مضى في ( 509 و 510 ) . وما هنا ليس لفظ الحديث ، وإنما هو من كلام الشافعي تلخيصا له . ( 7 ) في ب « فصفت طائفة » وفي س وج « فصف بطائفة خلفه » وكله مخالف للأصل . ( 8 ) في س وج « عليهم » وهو خطأ وخلط ومخالف للأصل . ( 9 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س وج « قال الشافعي » وكله خلاف للأصل .