الإمام الشافعي
245
الرسالة
679 - قال ( 1 ) وقد روى ( 2 ) أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك 680 - وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو 681 - وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين ( 3 ) الحجة في ( كتاب الصلاة ( 4 ) ) وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق ( 5 ) في كتبه وجه آخر ( 6 ) 682 - ( 7 ) قال الله تبارك وتعالى ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ( 8 ) فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) في ب « وروي » بحذف « قد » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « وتبيين » بياءين ، والكلمة في الأصل بياء واحدة وفوقها شدة ، ثم غيرها بعض قارئيه ، فقسم الياء نصفين ، وزاد نقطتين ، ونسي الشدة التي تفسد عليه صنعه . ( 4 ) انظر ( كتاب صلاة الخوف ) في الام ( 186 : 1 - 203 ) وانظر كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم ( 221 : 7 - 226 ) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله : « كتاب الصلاة » إلى هذين الموضعين ، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة . وأنا أرجح أن « كتاب الصلاة » الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي ، لم يقع إلينا . ( 5 ) في ب وج « مفرق » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في س وب « وجه آخر من الناسخ والمنسوخ » وفي ج كذلك مع زيادة كلمة « باب » في أوله ، وكل ذلك مخالف للأصل . ( 7 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : فأعرضوا عنهما » .