الإمام الشافعي

210

الرسالة

567 - فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة والامساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة ( 1 ) 568 - واحتملت ( 2 ) السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول ال ( 3 ) له سن فيما ليس فيه نص حكم لله ( 4 ) باب العلل في الأحاديث 569 - قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث عن رسول الله لأحاديث في القرآن مثلها نصا ( 5 ) وأخرى في القرآن مثلها

--> ( 1 ) هكذا هو في الأصل والنسخ المطبوعة « ثم السنة » وهو صواب واضح ، ولكن بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة « السنة » ليجعلها « بالسنة » وهو تصرف غير جائز ، إذ لا داعي إليه مع صحة ما في الأصل . ( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في س وج زيادة « صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه . ( 4 ) « حكم » بالتكبير ، و « لله » بحرف الجر ، كما في الأصل ، وهو الصواب ، وبذلك ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة « حكم الله » بالإضافة ، وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ج « أحاديث مثلها في القرآن نصا » . بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .