الإمام الشافعي
200
الرسالة
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( 1 ) 544 - ( 2 ) فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع ( 3 ) فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها ( 4 ) أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا ( 5 ) 545 - قال ( 6 ) فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث ( 7 ) ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجني ( 8 ) دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة
--> ( 1 ) سورة الطلاق ( 4 ) . ( 2 ) في ج « قال الشافعي : وقال » الخ وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « أن تضع حملها » وكلمة « حملها » مزادة في الأصل بين السطور . ( 4 ) في ب زيادة كلمة « زوجها » وليست في الأصل . ( 5 ) في ب « أتت بهما جميعا » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، والذي فيه كلمة « قال » فقط بين السطرين بنفس خط الأصل . ( 7 ) « سبيعة » بضم اليسن المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح العين المهملة ، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة ، وهو الذي توفي عنها . ( 8 ) قصة سبيعة الأسلمية رواها الشافعي في الأم ( 205 : 5 - 206 ) بأسانيد متعددة ، ورواها مالك في الموطأ ( 105 : 2 - 106 ) ، ورواها البخاري ومسلم وغيرهما ، وانظر نيل الأوطار ( 85 : 7 - 89 ) .