الإمام الشافعي

194

الرسالة

أثمانا على ما تبايعوا ( 1 ) في البلدان قبل الاسلام وبعده 528 - ( 2 ) وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه ( 3 ) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه ويصلح ( 4 ) أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن ( 5 ) معلوم 529 - ( 6 ) وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما ( 7 ) رسول الله ولم يأمر بالأخذ ( 8 ) ولا من بعده علمناه ( 9 ) وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شئ استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما

--> ( 1 ) في س وج « يتبايعون » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في ب « لتركه » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ب « وقد يصلح » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ب وج « بوزن » بحذف واو العطف ، وهو مخالف للأصل . ( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل ، فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها . ( 7 ) في ب « فهما » وهو خطأ ومخالف للأصل . ( 8 ) في س وج « بالأخذ منهما » والزيادة ليست في الأصل ، ولكن بعض قارئيه كتب بين السطرين في هذا الموضع كلمة « منه » . ( 9 ) في ب « فيما علمناه » وكلمة « فيما » ليست في الأصل .