الإمام الشافعي
184
الرسالة
في تلك السنة نسخها ( 1 ) أو مخرجا ( 2 ) إلى سعة منها سن رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها 512 - ( 3 ) فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله ( 4 ) في وقتها ( 5 ) ونسخ رسول الله سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله في وقتها كما وصفت 513 - أخبرنا مالك ( 6 ) عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي ( 7 )
--> ( 1 ) في ج « نسخا » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) عبث بعض العابثين بالأصل ، فوضع بجوار الميم نقطتين ثم وضع بين الجيم والألف هاء لتقرأ « يخرجها » وهو عبث غريب ، والكلمة واضحة المعنى . وهي ثابتة على صحتها في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، بل لعل هذا العبث كان قريبا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س وهي منسوخة في سنة 1308 . ( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في س « رسول الله » . ( 5 ) « في وقتها » متعلق بقوله « أن يصلوها » وليس متعلقا بقوله « وسن » ، يعني : أن الله نسخ تأخير الصلاة في الخوف ، وجعل بدلا منه أن يصلوها في وقتها ، كما أنزل الله وسن رسوله ، بما جاء من ذلك في صلاة الخوف . ( 6 ) في ج « قال الشافعي : وأخبرنا مالك بن أنس » . وما هنا هو الموافق للأصل . ( 7 ) الذي يقول « أراه عن النبي » ولم يجزم برفعه : هو نافع ، فيما يظهر من رواية الموطأ ، فإن فيه ( 193 : 1 ) : « قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، هكذا في رواية يحيى ، ونحوه في البخاري ( 150 : 8 ) عن عبد الله بن يوسف ، كلاهما عن مالك ، ولكن الظاهر أن الشك من مالك ، لأن الشافعي رواه في الأم ( 197 : 1 ) وقال : « قال مالك : لا أراه يذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ويؤيده ما نقله السيوطي في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال : « هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه ، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى ، وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا ، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعا » .