الإمام الشافعي
166
الرسالة
461 - ( 1 ) وهذا ( 2 ) بيان السنة مع بيان القرآن 462 - وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى ( 3 ) بفرضه بالقرآن ( 4 ) عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم 463 - ( 1 ) وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل ( 5 ) الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل 464 - ( 6 ) ولم أعلم مخالفا حفظت عنده من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل ( 7 ) وأتى على الاسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء 465 - ( 6 ) وسن رسول الله فيما ( 8 ) يجب منه الوضوء وما الجنابة ( 9 ) التي يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل إذ لم ( 10 ) يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب
--> ( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ب وج « فهذا » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ب وج « ومستغنى فيه » وكلمة « فيه » ليست في الأصل . ( 4 ) في ب « في القرآن » وهو مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون قوله « بالقرآن » متعلقا بقوله « مستغنى » لا بقوله « بفرضه » . لأن المراد أنه استغنى في الدلالة عليه بالكتاب . وليس المراد هنا ان ينص على أنه مفروض بالكتاب ، كما هو ظاهر من بساط القول . ( 5 ) ضبطنا كلمة « الغسل » الأولى بفتح الغين ، وضبطنا هذه ، والتي ستأتي بضمها - : اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرهما . ( 6 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في ب وج « يغسل » فعل مضارع ، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته . والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها ، وضبطت بالجر في آخرها . ( 8 ) في ب « ما » بدل « فيما » وهو مخالف للأصل . ( 9 ) في س « وماء الجنابة » وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفي ب « والجنابة » بحذف « ما » وهي ثابتة في الأصل . ( 10 ) في ج « إذا » بدل « إذ » وهو خطأ ومخالف للأصل .