الإمام الشافعي
149
الرسالة
وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضور لعان ( 1 ) عند النبي ( 2 ) ، فما حكى منهم واحد ( 3 ) كيف لفظ النبي ( 4 ) في أمرهما باللعان 428 - وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في القرآن منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله " إن جاءت به هكذا ( 5 ) فهو للذي يتهمه " فجاءت به على الصفة ( 6 ) ، وقال " إن أمره لبين لولا ما حكى الله ( 7 ) " وحكى بن عباس أن النبي قال عند الخامسة " قفوه فإنها موجبة ( 8 ) " 429 - ( 9 ) فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه وأولاه أن يحكى من ذلك كيف لا عن النبي ( 10 ) بينهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب
--> ( 1 ) « لعان » بالتنكير في الأصل ، وتحت النون فيه كسرتان ، وفي ب وج « اللعان » بالتعريف ، وهو مخالف للأصل . ( 2 ) انظر رواياتهم في الدر المنثور ( 21 : 5 - 24 ) . ( 3 ) في س « واحد منهم » بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ من الناسخ . ( 4 ) في ب وج « كيف كان لفظ النبي » وزيادة « كان » خلاف للأصل . ( 5 ) في ب وج « كذا » بدل « هكذا » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « على تلك الصفة » وكلمة « تلك » مزيدة بحاشية الأصل بخط آخر . ( 7 ) في ب وج « لولا ما حكم الله » وهو مخالف للأصل ، والمراد : لولا ما حكي الله في كتابه من اللعان . ويؤيده رواية البخاري وغيره « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن » . ( 8 ) يعني : أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذبا ، إذ لو اعترف قبل أن يحلف فقد وجب عليه الحد ، وهو كفارة لذنبه . ( 9 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 10 ) كلمة « النبي » لم تذكر في س سهوا من الناسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وفي ب وج « رسول الله صلى الله عليه وسلم » .