الإمام الشافعي
145
الرسالة
410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية 411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق 412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك ( 1 ) على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال ( 2 ) الاستسعاء ( 3 ) وإثبات القسم والقرعة 413 - وبطلت ( 4 ) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما 414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا 415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة 416 - ( 5 ) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب ( أحكام القرآن ) 417 - وإنما وصفت ( 6 ) منه جملا يستدل بها على ما كان في
--> ( 1 ) كلمة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واضحة . ( 2 ) في ب وج « ودل على إبطال » وزيادة « دل » ههنا مخالفة للأصل . ( 3 ) في س « الابتغاء » بدل « الاستسعاء » وهو تصحيف قبيح . ( 4 ) في ب وج « فبطلت » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في س « وضعت » وهو مخالف للأصل .