الإمام الشافعي

143

الرسالة

منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن ( 1 ) كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم 405 - إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز ( 2 ) 406 - ( 3 ) فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن ( 4 ) في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال " لا وصية لوارث " وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس ( 5 ) أو موافقته 407 - فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة

--> ( 1 ) في س وب « وإذا » وكانت في الأصل « وإن » ثم غيرها بعض القارئين بخط مخالف لخطه فجعلها « وإذا » . ( 2 ) في ج « لم تجز » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) هنا في ب زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » . ( 4 ) في س « إذا لم يكن » وهو مخالف للأصل ، وفي ج « إذ لم تكن » وهو خطأ ظاهر . ( 5 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « على خلاف ما قال طاوس في الآية » وكذلك ، في النسخة المقروءة على ابن جماعة . وزيادة « في الآية » مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور بخط جديد ، ووضع كاتبها في الأصل علامة لموضعها بعد كلمة « موافقته » فأخطأ الناسخون في إدخالها في الأصل ، وأخطؤا أيضا موضعها الذي أراده كاتبها ، ولا حاجة بالكلام إلى زيادتها .