الإمام الشافعي
135
الرسالة
386 - ( 1 ) وقال رسول ( 2 ) الله " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل " يرجمها " ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا 87 3 - ( 1 ) وإحصان الأمة إسلامها 388 - ( 3 ) وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم 389 - ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا ( 4 )
--> ( 1 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ج « وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) هنا في س وج زيادة نصها [ على أن الإحصان ههنا الإسلام ، دون النكاح والحرية والتحصين ] وهي زيادة يضطرب بها الكلام ، ولا داعي إليها ، لأنها تفهم مما يأتي . وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد ، وكتب بجوارها « صح » ، وما هي بصحيحة .