الإمام الشافعي

133

الرسالة

383 - ( 1 ) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من ( 2 ) هذا المعنى 384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات ( 3 ) ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( 4 ) ) 385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو ( 5 ) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد

--> ( 1 ) في ب وج « ودل » وفي ج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في س « عن » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ج « المملوكين » وهو خطأ . ( 4 ) سورة النساء ( 25 ) . ( 5 ) في س وج « فيه » بدل « هو » والذي في الأصل « هو » ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت « فيه » . والصواب ما في الأصل .