الشهيد الثاني

30

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة ( فلو تزوج الأم ( 1 ) ) أي أم المتزوج ( 2 ) ( أو المحصنة ) المتزوجة ( 3 ) بغيره ( ظانا الحل ) لقرب عهده من المجوسية ، ونحوها من الكفر ( 4 ) أو سكناه ( 5 ) في بادية بعيدة عن أحكام الدين ( فلا حد ) عليه للشبهة والحدود تدرء ( 6 ) بالشبهات . ( ولا يكفي ) في تحقق الشبهة الدارئة للحد ( العقد ) على المحرمة ( بمجرده ( 7 ) ) من غير أن يظن الحل إجماعا ، لانتفاء معنى الشبهة ( 8 ) حينئذ ( 9 ) . ونبه بذلك ( 10 ) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به ( 11 ) في درء الحدود ، وهو ( 12 ) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة ،