الشهيد الثاني

98

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو كان ) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا ( زوج أو زوجة أخذ ) كل واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه الأدنى ) وهو الربع أو الثمن [ 1 ] ( وللأبوين السدسان ) إن كانا ( ولأحدهما السدس ) والباقي للأولاد [ 2 ] . ( وحيث يفضل ) من الفريضة شئ بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة [ 3 ] ،