الشهيد الثاني

67

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " [ 1 ] . " وإن كان له إخوة فلأمه السدس " [ 2 ] وقال في حق أولاد الأم : " وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " [ 3 ] . وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر : ( فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان [ 4 ] منه أم من غيره ( والبنت ) الواحدة . ( والأخت للأبوين والأخت للأب ) مع فقد أخت الأبوين [ 5 ] ( إذا لم يكن ذكر ) في الموضعين [ 6 ] . ( والربع لاثنين : الزوج مع الولد ) للزوجة وإن نزل ( والزوجة ) وإن تعددت ( مع عدمه [ 7 ] ) للزوج . ( والثمن لقبيل واحد ) وهو ( الزوجة وإن تعددت مع الولد [ 8 ] ) وإن نزل . ( والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا . والأختين لأبوين فصاعدا .