الشهيد الثاني
63
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( و ) الخامس ( كونهم منفصلين بالولادة لا حملا ) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه [ 1 ] على المشهور ، إما لعدم اطلاق اسم الإخوة عليه [ 2 ] حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو [ 3 ] علة التوفير عليه . وفي الثاني [ 4 ] منع ظاهر [ 5 ] . والعلة غير متحققة [ 6 ] ، وفي الدروس جعل عدم حجبه [ 7 ] قولا [ 8 ] ، مؤذنا بتمريضه [ 9 ] . ويشترط سادس ، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا ، أو كلهم عنده [ 10 ] لم يحجب ، وكذا [ 11 ] لو اقترن موتاهما [ 12 ] أو اشتبه التقدم والتأخر ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [ 13 ]