الشهيد الثاني

46

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وبين الزوج والولد المنفي به [ 1 ] من جانب الأب والولد [ 2 ] ( إلا أن يكذب ) الأب ( نفسه ) في نفيه ( فيرثه الولد من غير عكس ) [ 3 ] وهل يرثه حينئذ [ 4 ] أقارب الأب مع اعترافهم به [ 5 ] ، أو مطلقا [ 6 ] ، أو عدمه [ 7 ] مطلقا ، أوجه ، أشهرها : الأخير [ 8 ] ، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب [ 9 ] بدليل خارج . ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموه [ 10 ] بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة [ 11 ] . ( و ) خامسها [ 12 ] ( الحمل ) وهو ( مانع من الإرث [ 13 ] إلا أن