الشهيد الثاني

40

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الأخ حرا [ 1 ] أيضا فللابن النصف [ 2 ] ، وللأخ الربع [ 3 ] . والباقي للعم الحر إن كان [ 4 ] ، فلو كان نصفه [ 5 ] حرا فله الثمن [ 6 ] والباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه . وهكذا ( ويورث المبعض كذلك [ 7 ] ) فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحر النصف وهكذا . ( وإذا أعتق ) الرق ( على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [ 8 ] ) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة ، ويمنع مع اتحاده ، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر . ( وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة ) ولو قهرا على مولاه . والمتولي له [ 9 ] الحاكم الشرعي ، فإن تعذر تولاه