الشهيد الثاني

38

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ويرثها [ 1 ] الزوج والزوجة ) في الأشهر ، ورواية السكوني [ 2 ] بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية ( ولا يرثان القصاص ) اتفاقا ( و ) لكن ( لو صولح على الدية ) في العمد ( ورثا منها ) كغيرها من الأموال وغيرهما من الوراث ، للعموم [ 3 ] . ( و ) ثالثها [ 4 ] ( الرق ) وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث [ 5 ] ) وإن كان المورث مثله . بل يرثه [ 6 ] الحر وإن كان ضامن جريرة [ 7 ] دون الرق وإن كان ولدا ( و ) في ( المورث [ 8 ] ) فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحق الملك [ 9 ] ، لا بالإرث ، مطلقا [ 10 ] .