الشهيد الثاني
36
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويرث الدية ) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه ، أم صلحا كالعمد [ 1 ] ( كل مناسب [ 2 ] ) للمقتول ( ومسابب [ 3 ] كغيرها [ 4 ] من أمواله ، لعموم آية " أولي الأرحام [ 5 ] " فإنهم [ 6 ] جمع مضاف [ 7 ] . ( وفي ) إرث ( المتقرب بالأم ) لها [ 8 ] ( قولان ) مأخذهما : ما سلف [ 9 ] ، ودلالة [ 10 ] رواية محمد بن قيس [ 11 ] ، وعبد الله بن سنان [ 12 ]