الشهيد الثاني

34

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وقيل : يمنع مطلقا [ 1 ] ، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) : " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ " [ 2 ] . وقيل : يرث مطلقا [ 3 ] ، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) في رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : " إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها [ 4 ] " وترك الاستفصال [ 5 ] دليل العموم فيما تركته مطلقا [ 6 ] ومنه الدية [ 7 ] : ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [ 8 ] .