الشهيد الثاني
259
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومنها تصح الفريضتان [ 1 ] . ( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني وسهامه ( وفق ضربت المسألة الثانية [ 2 ] في الأولى ) فما ارتفع صحت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول [ 2 ] ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [ 4 ] فتضرب خمسة في ستة [ 5 ] تبلغ ثلاثين [ 6 ] . وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر . ( ولو ) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن ( مات بعض