الشهيد الثاني

252

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو أحدهما [ 1 ] . أو بنات وأحدهما [ 2 ] . ( فيرد الزائد على ذوي السهام [ 3 ] عدا الزوج والزوجة [ 4 ] والأم مع الإخوة ) [ 5 ] . إما مع عدمهم [ 6 ] فيرد عليها . ( أو يجتمع سببين ) [ 7 ] كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب واحد ) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين ( كما مر ) [ 8 ] ولا شئ عندنا للعصبة ، بل في فيه التراب [ 9 ] . ( الرابعة عشرة - في المناسخات ) [ 10 ] وتتحقق بأن يموت شخص ،