الشهيد الثاني
249
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين [ 1 ] ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث [ 2 ] فتردهم إلى اثنين [ 3 ] . وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن . فيدخل ما بقي من عدد الإخوة [ 4 ] في عددهن [ 5 ] فتجتزي به [ 6 ] وتضربه في الأربعة [ 7 ] يكون ستة عشر [ 8 ] . وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض . ( الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام ) وإنما تقصر [ 9 ] ،