الشهيد الثاني
244
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج [ 1 ] مع أصل المسألة [ 2 ] ، ولا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا . ولو كان إخوة الأم [ 3 ] ثلاثة صح الفرض أيضا [ 4 ] . لكن هنا [ 5 ] تضرب اثنين [ 6 ] في ثلاثة [ 7 ] ، ثم [ 8 ]