الشهيد الثاني
235
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
جزء من أحد عشر . وفي الأخير [ 1 ] من ثلاثة عشرة [ 2 ] . ( الحادية عشرة - الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت ) على مخارج السهام [ 3 ] ( بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين ، أو لأب فالمسألة من سهمين ) ، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر . وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها [ 4 ] ، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر [ 5 ] ، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه [ 6 ] وسهامه وفق بالمعنى الأعم [ 7 ] أو لا ، فالأقسام أربعة [ 8 ] .