الشهيد الثاني
230
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مرة [ 1 ] ، أو مرارا [ 2 ] بقي واحد . ولا يعدهما [ 3 ] سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة ، أم لا كثلاثة وسبعة . والمتوافقان هما : اللذان يعدهما غير الواحد [ 4 ] ويلزمهما [ 5 ] أنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة [ 6 ] أو مرارا [ 7 ]