الشهيد الثاني
227
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك ، كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث [ 1 ] فهي [ 2 ] من ستة . وإن توافقت [ 3 ] ضربت الوفق [ 4 ] من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها [ 5 ] ربع وسدس [ 6 ] فأصلها اثنا عشر .