الشهيد الثاني
216
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ورد بأنا نقطع النظر عما فرض أولا [ 1 ] ونجعل الأول كأنه المتأخر حياة ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه [ 2 ] فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة . وفيه تكلف [ 3 ] . والمعتمد النص : روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) " في أخوين ماتا ، لأحدهما مئة ألف درهم ، والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ، قال : المال لورثة الذي ليس له شئ " [ 4 ] . وعن علي ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال قال : " يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما