الشهيد الثاني

211

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في باقي أحكامه [ 1 ] . ( الرابعة - دية الجنين ) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جان فأسقطه ، فديته ( يرثها أبواه ومن يتقرب بهما ) مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه ( أو ) من يتقرب ( بالأب بالنسب ) كالإخوة ( والسبب ) كمعتق الأب ، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا [ 2 ] . وقد تقدم الخلاف فيه [ 3 ] ، وتوقف المصنف في الحكم [ 4 ] . ( الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمه ) دون أبيه ، لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه ( و ) كذا يرثه ( ولده وزوجته على ما سلف ) في موانع الإرث [ 5 ] من أن الأب لا يرثه ، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان ، وعدم [ 6 ] إرثه الولد ، وبالعكس [ 7 ] ، إلا أن يكذب الأب نفسه [ 8 ] . أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به . ويمكن أن