الشهيد الثاني

207

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وعلى التقديرين [ 1 ] يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة ، أو أنثيين ، أو ذكرا واحدا ، أو ذكرين . ولو لم يكن له فرج ، أو كانا معا حكم لهما بما سبق [ 2 ] . هذا من جهة الإرث . ومثله [ 3 ] الشهادة ، والحجب [ 4 ] ، لو كان أخا . أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [ 5 ] ، فيجب عليه [ 6 ] غسل أعضائه [ 7 ] كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين [ 8 ] ، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر .