الشهيد الثاني

198

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ونصفهما [ 1 ] ثلاثة عشر . والباقي [ 2 ] بين الذكر والأنثى أثلاثا . ( والضابط ) في مسألة الخنثى ( أنك تعمل المسألة تارة أنوثية ) أي تفرضه [ 3 ] أنثى ( وتارة ذكورية وتعطي كل وارث ) منه [ 4 ] وممن اجتمع معه ( نصف ما اجتمع له في المسألتين ) [ 5 ] مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين