الشهيد الثاني
192
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ثم ) مع الخروج منهما دفعة يورث ( على ما ينقطع منه أخيرا ) على الأشهر . وقيل : أولا . ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع - أحكام من لحق به . ويسمى واضحا . ( ثم ) مع التساوي في البول آخذا وانقطاعا ( يصير مشكلا ) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ . فقيل ، تعد أضلاعه ، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى ، وإن كانت سبع عشرة : من الجانب الأيمن تسع ، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر . وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص . ومستند هذا القول ما روي [ 1 ] من قضاء علي ( عليه السلام ) به [ 2 ] معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه السلام ) [ 3 ] وإن خالفت [ 4 ]
--> ( 1 ) المراد من " دينار الخصي " : الرجل المسمى ب " دينار " والخصي صفة له وإنما أمر ( عليه السلام ) بإتيان امرأتين لتكونا شاهدتين .