الشهيد الثاني
175
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والمراح [ 1 ] ، وغيرها ، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار [ 2 ] لأنه جمع ربع وهو الدار . ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع ، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه ، واختصاصها [ 3 ] بدفع القيمة دون سائر الورثة ، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [ 4 ] بالأخرى ، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار . فهو كالدين [ 5 ] لا يفرق فيه [ 6 ] بين بذل الوارث العين ، وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة ، وعدمه ، فيبقي في ذمته [ 7 ] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [ 8 ] على أدائها ، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [ 9 ] إلى أن يمكن للزوجة [ 10 ]