الشهيد الثاني

161

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو سدس الثلثين [ 1 ] خاصة ، أو ثلثهما [ 2 ] بتقريب ما سبق [ 3 ] . ( السادسة عمومة الميت وعماته ) لأب وأم ، أو لأحدهما ( وخؤولته وخالاته ) كذلك [ 4 ] وأولادهم [ 5 ] وإن نزلوا عند عدمهم ( أولى من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [ 6 ] ، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها ) ، لأنهم [ 7 ] أقرب منهم بدرجة . ( ويقومون ) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما ( مقامهم عند عدمهم [ 8 ] وعدم أولادهم وإن نزلوا ) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب فابن العم مطلقا [ 9 ] أولى من عم الأب ، وابن عم الأب أولى من عم الجد ، وعم الجد أولى من عم أب الجد . وهكذا ، وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال [ 10 ] للأم أولى من عم الأب .